نص دستور سنة 2014 على صلاحيات رئيس الحكومة في الفصول 91 ، 92 ، 93 ، 94
المادة 91: مع مراعاة أحكام المادة 77 ، يحدد رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها.
المادة 92: رئيس الحكومة مسؤول عن: ـ إحداث وتعديل وإلغاء الوزارات وأمانات الدولة وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء. - إنهاء منصب عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو النظر في استقالته ، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية فيما يتعلق بوزير الخارجية أو وزير الدفاع ؛ ـ إحداث أو تعديل أو إلغاء المؤسسات العامة والمنشآت العمومية والخدمات الإدارية وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء باستثناء تلك التي تخضع لرئاسة الجمهورية ، التي يتم إنشاؤها وتعديلها وإلغاؤها بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية ؛ - التعيينات في المناصب المدنية العليا وإلغائها. يتم تحديد هذه الوظائف بموجب القانون. يبلغ رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار صلاحياته السابقة. يتولى رئيس الحكومة الإدارة ويبرم المعاهدات الدولية ذات الطابع الفني. تضمن الحكومة تنفيذ القوانين. لرئيس الحكومة تفويض بعض صلاحياته للوزراء. في حالة العجز المؤقت عن ممارسة مهامه ، يفوض رئيس الحكومة صلاحياته إلى أحد الوزراء.
المادة 93: رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء. يجتمع مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الحكومة الذي يضع جدول أعماله. يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلقة بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية. كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يحضر اجتماعات أخرى لمجلس الوزراء ، وفي هذه الحالة ، يترأس المجلس. تخضع جميع مشاريع القوانين للمداولة في مجلس الوزراء.
المادة 94: يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية العامة. يتخذ المراسيم الفردية التي يوقعها بعد المداولة في مجلس الوزراء. تسمى المراسيم الصادرة عن رئيس الحكومة المراسيم الحكومية. يتم التوقيع على المراسيم التنظيمية من قبل كل وزير معني. يستهدف رئيس الحكومة المراسيم التنظيمية التي يتخذها الوزراء.